( الحديث الأربعون ) : صحيح .
والمراد بالسعي الهرولة .
( الحديث الحادي والأربعون ) : صحيح .
والقول بجواز الجلوس في أثناء السعي قول معظم الأصحاب ، ونقل عن الحلبيين أنهما منعا من الجلوس بين الصفا والمروة إلا مع الإعياء .
وروى الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد ( 1 ) .
( الحديث الثاني والأربعون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 258 ، ح 4 .