قوله : فليعد فليبتدئ
يدل على أنه مع الشك في النقيصة يستأنف ، كما هو مقطوع به في كلام الأصحاب .
وقال المحقق رحمه الله : لو كان متمتعا بالعمرة ، فظن أنه أتم فأحل وواقع النساء ، ثم ذكر ما نقص كان عليه دم بقرة على رواية ويتم النقصان ، وكذا قيل لو قلم أظفاره أو قص شعره ( 1 ) . انتهى .
والرواية هي رواية ابن مسكان الآتية ، وهي تتناول بإطلاقها طواف العمرة وطواف الحج ، والقول بإلحاق القلم وقص الشعر بالوقاع للشيخ وجمع من الأصحاب لهذه الرواية .
وفي الروايتين مخالفة للقواعد الشرعية من وجوب الكفارة على الناسي في غير الصيد ، ووجوب البقرة في تقليم الأظفار ، مع أن الواجب بمجموعها شاة ، ووجوبها في الجماع مطلقا ، مع أن الواجب به مع العلم بدنة ، ولا شئ مع النسيان ، ومساواة القلم للجماع مع أنهما مفترقان في الحكم في غير هذه المسألة ولأجل هذه حملهما بعض الأصحاب على الاستحباب ، وبعضهم تلقاهما بالقبول .
قال الشهيد الثاني رحمه الله : يمكن توجيههما بأن الناسي وإن كان معذورا ، لكن هنا قد قصر حيث لم يلحظ النقص ، فإن من قطع السعي على ستة أشواط
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 274 .