قوله : أيجزيهن أن يقفن
أي : لا يصعدن على الصفا والمروة لركوبهن .
( الحديث الثالث والأربعون ) : موثق كالصحيح .
والمشهور جواز القطع للصلاة الفريضة ولحاجة نفسه وغيره والبناء مطلقا ، بل قال في التذكرة إنه لا نعرف فيه خلافا ، ونقل عن المفيد وأبي الصلاح وسلار أنهم جعلوا ذلك كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف ، ولعل الأول أقوى .
( الحديث الرابع والأربعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : أوليس عليهما مسجد ؟
في بعض النسخ " وليس " وفي الكافي مع اختلاف السند قال : أوليس عليهما
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 479
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٧٩