أشواط ، وقد قطع المحقق بعدم كراهة الزيادة هنا ، وهو كذلك لظاهر النص .
ونقل العلامة في المختلف عن ابن زهرة أنه استحب زيادة أربعة أشواط ليصير الأخير طوافا كاملا ، حذرا من كراهة القران ، وليوافق عدد أيام السنة الشمسية ونفى عنه البأس في المختلف ، وهو حسن إلا أنه خلاف مدلول الرواية ، كما ذكره بعض المحققين .
( الحديث الثامن عشر والمائة ) : ضعيف على المشهور .
وقال الشيخ وجمع من الأصحاب بوجوب الطوافين لهذه الرواية ورواية أبي الجهم الآتية ، وهما ضعيفتا السند ، واختار ابن إدريس عدم انعقاد النذر .
وقال في المنتهى : الذي ينبغي الاعتماد عليه بطلان النذر في حق الرجل ، والتوقف في حق المرأة ، فإن صح سند الخبرين عمل بموجبهما وإلا بطل كالرجل ( 1 )
( الحديث التاسع عشر والمائة ) : مجهول .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 703 .