( الحديث الرابع والعشرون والمائة ) : ضعيف .
( الحديث الخامس والعشرون والمائة ) : صحيح .
قوله : وإن لم يقدر على ذلك
المشهور أنه مع مشقة الرجوع يصلي حيث أمكن ، ومنهم من اعتبر التعذر .
ونقل عن الشيخ في المبسوط ( 1 ) أنه أوجب الاستنابة في صلاة الركعتين إذا شق الرجوع .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 360 .