( الحديث الثالث عشر والمائة ) : حسن .
وفي الزيادات هكذا : قال واحد معي سبعة أشواط ، وقال الآخر : معي ستة أشواط ، وقال الثالث : معي خمسة أشواط . والظاهر أنه سقط هنا .
( الحديث الرابع عشر والمائة ) : ضعيف .
و " البرطلة " بضم الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة ، قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما ، على ما ذكره جماعة .
وقد اختلف الأصحاب في حكمها ، فقال الشيخ في النهاية : إنه لا يجوز الطواف فيها ( 1 ) . وقال هنا بالكراهة .
وقال ابن إدريس : إن لبسها مكروه في طواف الحج محرم في طواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطية الرأس فيه .
هامش
( 1 ) النهاية ص 242 .