والمشهور بين الأصحاب جواز تقديم القارن والمفرد ، وقد ورد بالجواز روايات كثيرة ، ونقل عن ابن إدريس أنه منع من التقديم هنا أيضا محتجا بالإجماع على وجوب الترتيب ، وأجاب عنه في المنتهى ( 1 ) بمنع الإجماع في موضع الخلاف ، مع أن الشيخ قد ادعى الإجماع على جواز التقديم .
ومتى قدم المتمتع أو المفرد أو القارن الطواف جددوا التلبية ليبقوا على إحرامهم ، ولو لم يجددوا انقلبت الحجة عمرة عند الشيخ وأكثر الأصحاب .
( الحديث السادس والمائة ) : صحيح .
( الحديث السابع والمائة ) : موثق .
( الحديث الثامن والمائة ) : موثق .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 500 .