وقال في المدارك : يحسب المسافة من جهة الحجر من خارجه ، وإن كان خارجا من البيت ، واحتمل الشارح احتسابه منها على القول بخروجه ، وهو أحوط ( 1 ) .
قوله : وينبغي لمن يطوف
هذا هو المشهور ، وذهب الشيخ في المبسوط ( 2 ) إلى أنه يستحب في طواف القدوم الرمل في الثلاثة الأول والمشي في الأربعة الباقية .
( الحديث الرابع والعشرون ) : مجهول .
قوله : ومن طاف بالبيت
المشهور بين الأصحاب أن من نقص من طوافه ، فإن جاوز النصف رجع فأتم ، ولو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه ، وإن كان دون ذلك استأنف . ولم نقف على رواية تدل عليه ، ومقتضى كلام الشيخ هنا البناء مع الإخلال بالشوط الواحد .
وقال في المدارك : المعتمد البناء إن كان المنقوص شوطا واحدا ، وكان النقص
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 491 .
( 2 ) المبسوط 1 / 356 .