قوله : وقال الله أكبر وعقد واحدا
كان منشأ الغلط أنه حين ابتدأ الشوط عقد واحدا ، فلما كملت الستة عقد السبعة ، فظن أنه قد أكمل السبعة .
( الحديث السابع والعشرون ) : موثق .
ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه ، فذهب الأكثر إلى أنه يرجع فيتم طوافه إن كان تجاوز النصف ، ثم يتم السعي ، ولم نقف على مستنده .
وأطلق الشيخ هنا والمحقق في النافع ( 1 ) والعلامة في جملة من كتبه الرجوع وإتمام الطواف من غير فرق بين تجاوز النصف وعدمه ، واستدل عليه بهذه الرواية ، ومقتضاها عدم وجوب إعادة ركعتي الطواف والبناء على السعي .
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 117 .