وأطلق المحقق في النافع ( 1 ) والعلامة في القواعد ( 2 ) الرجوع والالتزام إذا جاوز المستجار ، واستحب الشهيد في الدروس ( 3 ) الرجوع ما لم يبلغ الركن ، واختاره المحققون من المتأخرين .
قوله عليه السلام : لا أحب ذلك
أي : تأخير الالتزام إلى الشوط الأخير ، ويمكن أن تكون إشارة إلى القران بين الأسابيع ، والأول أظهر .
قوله : فليس طوافه بشيء
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، ونقل عن ابن الجنيد أنه جوز الطواف خارج المقام عند الضرورة .
( الحديث الثالث والعشرون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 118 .
( 2 ) القواعد ص 83 .
( 3 ) الدروس ص 114 .