قوله : ومن أحرم بغير صلاة
هذا هو المشهور ، وأنكر ابن إدريس استحباب الإعادة ، وقد نص الشهيدان على أن المعتبر هو الأول ، إذ لا سبيل إلى إبطال الإحرام بعد انعقاده ، وعلى هذا فلا وجه لاستيناف النية ، بل ينبغي أن يكون المعاد بعد الغسل والصلاة التلبية واللبس خاصة ، وربما ظهر من عبارة العلامة في المختلف أن المعتبر هو الثاني .
( الحديث الثامن والستون ) : صحيح .
( الحديث التاسع والستون ) : صحيح .
( الحديث السبعون ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 339
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٣٩