تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
قوله : ومن أحرم بغير صلاة هذا هو المشهور ، وأنكر ابن إدريس استحباب الإعادة ، وقد نص الشهيدان على أن المعتبر هو الأول ، إذ لا سبيل إلى إبطال الإحرام بعد انعقاده ، وعلى هذا فلا وجه لاستيناف النية ، بل ينبغي أن يكون المعاد بعد الغسل والصلاة التلبية واللبس خاصة ، وربما ظهر من عبارة العلامة في المختلف أن المعتبر هو الثاني . ( الحديث الثامن والستون ) : صحيح . ( الحديث التاسع والستون ) : صحيح . ( الحديث السبعون ) : مجهول .