تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
( الحديث الثالث والسبعون ) : موثق . ( الحديث الرابع والسبعون ) : مجهول . واعلم أنه أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أنه يستحب لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة ، أن يشترط على ربه عند عقد إحرامه أن يحله حيث حبسه . واختلف في فائدة على أقوال : أحدها : أن فائدته سقوط الهدي مع الإحصار ، والتحلل بمجرد النية ، وإليه ذهب المرتضى وابن إدريس ، ونقلا فيه إجماع الفرقة . وقال الشيخ : لا يسقط ، وموضع الخلاف من لم يسق الهدي . أما السائق ، فقال فخر المحققين : إنه لا يسقط عنه بإجماع الأمة . وثانيها : ما ذكره المحقق من أن فائدته جواز التحلل عند الإحصار من غير