( الحديث الثالث والسبعون ) : موثق .
( الحديث الرابع والسبعون ) : مجهول .
واعلم أنه أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أنه يستحب لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة ، أن يشترط على ربه عند عقد إحرامه أن يحله حيث حبسه .
واختلف في فائدة على أقوال :
أحدها : أن فائدته سقوط الهدي مع الإحصار ، والتحلل بمجرد النية ، وإليه ذهب المرتضى وابن إدريس ، ونقلا فيه إجماع الفرقة . وقال الشيخ : لا يسقط ، وموضع الخلاف من لم يسق الهدي . أما السائق ، فقال فخر المحققين :
إنه لا يسقط عنه بإجماع الأمة .
وثانيها : ما ذكره المحقق من أن فائدته جواز التحلل عند الإحصار من غير
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 341
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٤١