قوله : فإذا استوت بك الأرض
يفهم منه استحباب تأخير التلبية عن نية الإحرام ، خلافا لما يفهم من طائفة من وجوب المقارنة ، وسيجئ التخيير بين المقارنة والتأخير .
( الحديث الثاني والستون ) : مجهول .
قال الفاضل التستري رحمه الله : هكذا وجدناه في الكافي ( 1 ) بدون لفظة " غير " على " المكتوبة " وكذا في غير هذه النسخة ، ونقله في الاستبصار ( 2 ) عن الكافي أيضا بلفظ " غير " عليها . واستدل بها على جواز الإحرام عقيب النافلة ، وهو غريب فلاحظ ، ولا تعتمد كل الاعتماد .
( الحديث الثالث والستون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 333 ، ح 10 .
( 2 ) الاستبصار 2 / 166 ، ح 1 .