ثم اعلم أن المحقق في الشرائع ( 1 ) والعلامة في جملة من كتبه وغيرهما ذهبوا إلى أن ميقات أهل المدينة نفس المسجد ، وجعل بعضهم الميقات الموضع المسمى ب " ذي الحليفة " وبه قطع الشهيد رحمه الله في اللمعة ( 2 ) والدروس ( 3 ) والشيخ علي في حواشي القواعد ( 4 ) .
ويدل عليه إطلاق قوله عليه السلام في عدة أخبار صحيحة " ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة " لكن مقتضى هذه الرواية أن ذا الحليفة عبارة عن نفس المسجد وعلى هذا فتصير الأخبار متفقة في المعنى ويتعين الإحرام من نفس المسجد ، وهو أحوط وأولى .
( الحديث الرابع عشر ) : حسن كالصحيح .
وفي السرائر : المهيعة بتسكين الهاء وفتح الياء مشتقة من المهيع وهو المكان الواسع ( 5 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 241 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية 2 / 224 .
( 3 ) الدروس ص 94 .
( 4 ) المطبوع في الهوامش القواعد ص 79 .
( 5 ) السرائر ص 124 .