أقول : لا يخفى كثرة رواية حماد بن عيسى عن الحلبي ، وكذا الحسين عن ابن عثمان وشيوعهما ، بحيث لا يمكن حملهما على السهو والنسيان ، فتأمل .
ثم اعلم أن الخبر يدل على ما ذهب إليه الشيخان وأتباعهما من انعقاد النذر بالإحرام قبل الميقات ، ووجوب الوفاء به ، واشترطوا وقوعه في أشهر الحج إن كان الإحرام بحج أو عمرة متمتع بها . وإن كان لمفردة وجب مطلقا ، ومنع ذلك ابن إدريس ، واختاره العلامة في المختلف ، والأول أقوى ، وإن كان في الحكم شوب تقية .
( الحديث التاسع ) : ضعيف على المشهور .
( الحديث العاشر ) : موثق .
( الحديث الحادي عشر ) : مرسل معتبر .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 291
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٩١