أو أنه أظهر لله طاعة ، فلا ينبغي أن لا يتمه ، والأول أظهر .
قوله رحمه الله : وقد روي رخصة
قال في المعتبر : وعليه اتفاق علمائنا ( 1 ) .
( الحديث السادس ) : موثق .
يستفاد منها أن الاعتمار في رجب يحصل بالإهلال فيه ، وإن وقعت الأفعال في غيره .
وقيل : الأولى تأخير الإحرام إلى آخر الشهر ، اقتصارا في تخصيص العمومات على موضع الضرورة ، ولا بأس به .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 806 .