تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
وكان فيه أن المقيم بمكة إذا أراد أن يتمتع كفاه أن يخرج من الحرم للعمرة ولا يحتاج إلى الميقات ، وسيجئ أنه يخرج إلى الميقات . وقال السيد المحقق في المدارك : لا ريب أن من فرضه التمتع إذا أقام بمكة أو ما في حكمها إقامة لا تقتضي انتقال فرضه إلى الإفراد أو القران يجب عليه التمتع ، وقد قطع الأصحاب بأن من هذا شأنه إذا أراد حج الإسلام يخرج إلى الميقات مع الإمكان ، فيحرم منه . فإن تعذر خرج إلى أدنى الحل ، فإن تعذر أحرم من مكة . ويحتمل الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل مطلقا ، لصحيحة عمر بن يزيد وصحيحة الحلبي ، ولا ريب أن الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكره الأصحاب ( 1 ) . انتهى . ولا يخفى متانة كلامه .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 433 - 434 .