( الحديث السادس والثلاثون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : المتعة
لعله ورد تقية ، أو هو بالنسبة إلى المكي ، إن قلنا إنه مرجوح للمكي إذا حج ندبا .
قوله عليه السلام : يهل بالحج
أي : في ضمن الإهلال بالعمرة ، أو يهل بالحج ثم بعد الدخول يعدل إلى العمرة ، كما فعله الصحابة .
ويمكن أن تكون المتعة بهذا المعنى مرجوحا بالنسبة إلى الإفراد ، لكن فيه أيضا كلام .
وفي النهاية : المنسك بفتح السين وكسرها هو المتعبد ، ويقع على المصدر والزمان والمكان ، ثم سميت أمور الحج كلها مناسك ، والمنسك المذبح ، وقد نسك ينسك نسكا إذا ذبح ، والنسيكة الذبيحة وجمعها نسك ، والنسك أيضا الطاعة والعبادة ، وكل ما تقرب به إلى الله تعالى . والنسك ما أمرت به الشريعة
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 252
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٥٢