والورع ما نهت عنه ، والناسك العابد ( 1 ) .
قوله عليه السلام : تقلد بخيط أو سير
لعل المراد إذا ساق الهدي في الحج المتمتع به .
وفي القاموس : السير بالفتح الذي يقد من الجلد ، الجمع سيور ( 2 ) .
( الحديث السابع والثلاثون ) : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : وإنما الأضحى
أي : الهدي على أهل الأمصار غير حاضري مسجد الحرام ، أو الحصر بالنسبة إلى المتمتع ، أي : ليس على المتمتع أضحية ، بل يكفيه الهدي . وإنما الأضحية على من لم يحج من أهل الأمصار ، وأما من حج منهم فإنه يتمتع ويكفيه الهدي .
قوله رحمه الله : فإن عدم الهدى
هذا هو المشهور ، وقال ابن إدريس : الأظهر والأصح أنه إذا لم يجد الهدي
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 5 / 48 .
( 2 ) القاموس 2 / 54 .