المندوب ، بل هو الظاهر من الخبر .
قوله عليه السلام : أنت مرتهن بالحج
أي : اعتمر عمرة التمتع ، فتكون مرتهنا بحجها لا تخرج من مكة .
وقال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد هذا الخبر : فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الأخبار ، لأن ما يتضمن أول الخبر من حكم من يكون من أهل مكة وقد خرج منها ثم يريد الرجوع إليها ، فإنه يجوز أن يتمتع ، فإن هذا حكم يختص بمن هذه صفته ، لأنه أجراه مجرى من كان من غير أهل الحرم ، ويجري ذلك مجرى من أقام بمكة من غير أهل الحرم سنتين ، فإن فرضه يصير الإفراد أو الإقران ، وينتقل عنه فرض التمتع .
قاما ما ذكره بعد ذلك من سؤال من سأله ، فقال : إني أريد أن أحج عنك أو عن أبيك ، فقال له : تمتع ، فإنما أمره بذلك لأن الذي يحج عنه من غير أهل
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 247
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٤٧