تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
واعتبر في التذكرة وجوب البذل بنذر وشبهه ، حذرا من استلزام تعليق الواجب بغير الواجب ، وهو ضعيف . نعم لا يبعد اعتبار الوثوق بالباذل في التكليف بالحج بمجرد البذل مع عدم الوثوق من التعرض للخطر ، كما ذكره بعض المحققين من المتأخرين . ثم إطلاق النص وكلام الأكثر يقتضي عدم الفرق بين بذل عين الزاد والراحلة وأثمانهما ، وبه صرح في التذكرة . واعتبر الشهيد الثاني رحمه الله بذل عين الزاد والراحلة ، قال : فلو بذل أثمانهما لم يجب القبول ( 1 ) . وأيضا لا فرق بين بذل الزاد والراحلة وهبتهما . وقال في الدروس : إنه لا يجب قبول هبتهما ، ولا يشترط في الوجوب بالبذل عدم الدين ( 2 ) . انتهى . قوله عليه السلام : ولو على حمار أجذع في النهاية : الناقة الجذعاء هي المقطوعة الأذن ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الروضة البهية في شرح اللمعة 2 / 166 . ( 2 ) الدروس ص 83 . ( 3 ) نهاية ابن الأثير 1 / 247 ، وفيها جدعاء بالدال المهملة .