قوله رحمه الله : فمحمول
أو المراد أنه يجزيه عن حجة الإسلام ما دام مملوكا ولم يجب عليه حج آخر .
( الحديث الثاني عشر ) : ضعيف .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : لعله ليس فيه دلالة على الحمل المذكور ، بل إنما يدل على أن ما حمل عليه الرواية من صحة الحج إذا أعتق عشية عرفة صحيح في نفسه . انتهى .
أقول : لا خلاف بين الأصحاب في أنه إذا أدرك الوقوف بالمشعر معتقا فقد أدرك حجة الإسلام .
( الحديث الثالث عشر ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 190
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٩٠