قوله : له زاد وراحلة
في بعض النسخ : له زاد وراحلة فلم يحج - إلى آخره ( 1 ) .
وينبغي تقدير هذه الجملة أيضا على نسخة لم يوجد فيها ، لئلا يلغو ( 2 ) السؤال ثانيا ، إلا أن تكون إعادة السؤال على جهة الاستبعاد . فتدبر .
( الحديث الثالث ) : حسن أيضا .
قال في المنتهى : اتفق علماؤنا على أن الزاد والراحلة شرطان في الوجوب ، فمن فقدهما أو أحدهما مع بعد مسافته لم يجب عليه الحج ، وإن تمكن من المشي .
ثم قال : وإنما يشترط الزاد والراحلة في حق المحتاج إليهما لبعد مسافته ،
هامش
( 1 ) كما في المطبوع من المتن .
( 2 ) في الأصل : يغلوا .