المشهور المقطوع به في كلام الأصحاب هو أنه إذا نذر فقال : لله علي نذر ، ولم يعين شيئا لا ينعقد نذره .
ولو قال : لله علي قربة . أجزأه مسماها من صلاة ركعتين ، أو صوم يوم ، أو الصدقة برغيف ، وتدل الروايات على الحكمين .
فإن كان المراد بهذا الخبر المعنى الأول ، فيمكن أن يقال : نذره باطل ، وصوم السنة محمول على الاستحباب . وإن كان المراد الثاني ، فيكون الغرض ذكر فرد كامل من الواجب التخييري ، ولا يكون الخصوص واجبا .
( الحديث السابع والخمسون ) : ضعيف .
وعمل به جماعة من الأصحاب في خصوص الصوم المندوب ، وقد مر الكلام فيه .
( الحديث الثامن والخمسون ) : صحيح .
( الحديث التاسع والخمسون ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 157
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٥٧