تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
المشهور المقطوع به في كلام الأصحاب هو أنه إذا نذر فقال : لله علي نذر ، ولم يعين شيئا لا ينعقد نذره . ولو قال : لله علي قربة . أجزأه مسماها من صلاة ركعتين ، أو صوم يوم ، أو الصدقة برغيف ، وتدل الروايات على الحكمين . فإن كان المراد بهذا الخبر المعنى الأول ، فيمكن أن يقال : نذره باطل ، وصوم السنة محمول على الاستحباب . وإن كان المراد الثاني ، فيكون الغرض ذكر فرد كامل من الواجب التخييري ، ولا يكون الخصوص واجبا . ( الحديث السابع والخمسون ) : ضعيف . وعمل به جماعة من الأصحاب في خصوص الصوم المندوب ، وقد مر الكلام فيه . ( الحديث الثامن والخمسون ) : صحيح . ( الحديث التاسع والخمسون ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 157 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي