وقال في المدارك : قد أجمع العلماء كافة على أن الاستمناء مفسد للصوم ، وأما الأمناء الواقع عقيب اللمس ، فقد أطلق المصنف هنا وفي المعتبر كونه كذلك ، وهو مشكل خصوصا إذا كانت الملموسة محللة ، ولم يقصد بذلك الأمناء ، ولا كان من عادته ذلك ، استدل عليه برواية أبي بصير ورواية حفص بن سوقة ، وهما ضعيفتان ، والأصح أن ذلك إنما يفسد الصوم إذا تعمد الإنزال بذلك ( 1 ) .
( الحديث التاسع والأربعون ) : ضعيف .
( الحديث الخمسون ) : مجهول .
وقد مر بعينه في باب الكفارة ( 2 ) .
قال في المدارك : الرواية ضعيفة بالإرسال ، ولا بأس بحملها على الكراهة ( 3 ) . انتهى .
أقول : يمكن حملها على ما إذا نام غيرنا وللغسل .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 354 .
( 2 ) راجع الحديث الخامس والعشرين .
( 3 ) مدارك الأحكام ص 354 .