للكفارة . وربما قيل : بوجوب كفارة الجمع بناء على تحريمه ، وهو مدفوع بالأصل والروايات الدالة على جواز الابتلاع في باب المساجد ( 1 ) .
( الحديث الرابع والستون ) : موثق .
قال بعض العلماء أقول : يستفاد من هذا الحديث أن بالمرتين تحصل العادة ، فلا تجوز المضمضة ثالثا ، وفيه تأييد لما ذهب إليه جمع من فقهائنا ، من أن المرأة تصير ذات عادة في الحيض بالمرة الثانية ثم تعتمد في الثالثة على العادة .
( الحديث الخامس والستون ) : ضعيف .
قال في الدروس : يستحب للمتمضمض أن ينفل ثلاثا ، وكذا ذائق الطعام وشبهه ( 2 ) .
( الحديث السابع والستون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 360 - 361 .
( 2 ) الدروس ص 74 .