( الحديث الرابع والخمسون ) : مجهول .
قال بعض العلماء : أي إذا نذر صيام سنة متوالية وعجز عن التوالي ، فعليه صيام شهر كامل وبعض الشهر الآتي بعده ، ثم بعد ذلك يصوم البقية متفرقا ليكمل بقدر سنة . انتهى .
أقول : يمكن حمله على عدم اشتراط التوالي ، ويكون هذا محمولا على الاستحباب ، إذا لم أر قائلا من الأصحاب بظاهره ، نعم قال الشيخ في بعض كتبه بأنه إذا نذر صوم سنة متوالية يكفيه أن يزيد على نصف السنة يوما ، ثم يجوز له التفرق قياسا على الشهرين ، وهو متفرد بهذا القول أيضا ظاهرا . والله يعلم .
( الحديث الخامس والخمسون ) : مرسل .
( الحديث السادس والخمسون ) : ضعيف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 156
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٥٦