( الحديث الثاني عشر ) : مجهول .
( الحديث الثالث عشر ) : ضعيف .
قال في الدروس : ويجب فعل الصوم في مكان عينه بالنذر ، وفاقا للحلبي والشيخ في قول ، وقيده الفاضل بالمزية ( 2 ) .
قوله عليه السلام : يصوم ما بقي
قيل : لأنه لا رجحان لخصوصية المكان للصوم ، وكأنه للتعذر ، فكأن النذر مركب من أمرين : الصوم والمكان ، فلما انتفى الثاني نفي الأول ، والله يعلم .
هامش
( 1 ) الدروس ص 78 .