قال في الدروس : يؤخر صوم الثلاثة من الصيف إلى الشتاء عند المشقة ، ثم يقضي ، بل يستحب قضاؤها عند الفوات مطلقا ، أو يتصدق عن كل يوم بدرهم أو مد ( 1 ) .
( الحديث التاسع عشر ) : موثق .
قوله : من الثلاثة الأيام الشهر
الشهر ظرف ، أي عليه صوم ثلاثة أيام من شهر واحد ، أو المعنى أنه اجتمع عليه ثلاثون يوما من قضاء الثلاثة الأيام ، فالمراد بآخر الشهر الشهر الآخر من السنة ، وفيه بعد ، فتأمل .
( الحديث العشرون ) : موثق .
هامش
( 1 ) الدروس ص 75 .