( الحديث الرابع عشر ) : مجهول .
وفي الكافي : محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ( 1 ) .
قال في المسالك : حيث يتحقق العجز يسقط عنه فرض النذر أداء وقضاء على الأصح ، وقيل : يجب على العاجز عن الصوم المعين القضاء دون الكفارة .
وقيل : بالعكس . والمراد بها عن كل يوم مدان من طعام ، كما في رواية إسحاق بن عمار ، وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية ، وقيل : مد كما في رواية محمد بن منصور ورواية علي بن إدريس ، ورجح الشهيد العمل بمضمونها .
( الحديث الخامس عشر ) : صحيح .
( الحديث السادس عشر ) : مجهول .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 141 .