كونه في زمان التكليف .
واللام في قوله عليه السلام في هذا الخبر " فليس عليه لما مضى زكاة " غير واضحة في الدلالة على المعنى الشامل للعلية الناقصة ، بل المتبادر منه خلافه ، فلا دلالة فيها على مدعاهم .
وقوله عليه السلام " ولا عليه فيما بقي حتى يدرك " مجمل غير واضح في معنى ينفعهم في إثبات الغرض المذكور . وبالجملة للتأمل في هذا المقام مجال ، وكذا الكلام في المجنون .
والمسألة لا تخلو من إشكال .
قوله رحمه الله : لأنه قال عليه السلام
قال الفاضل التستري رحمه الله : الظاهر أنه لا يحسن هذا الجمع نظرا إلى أن مقتضى تركيب العبارة أنه لا زكاة للزرع والنخل قبل البلوغ . انتهى .
والأولى الحمل على عدم الوجوب ، والوجوب في الخبر السابق على الاستحباب المؤكد ، كما هو الشائع في الأخبار .
( الحديث الخامس عشر ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 76
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٧٦