يوما من الجمعة ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم جمعة ، أو يوم عيد فطر ، أو أضحى أو أيام التشريق ، أو سفر ، أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه ؟ أو كيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب عليه السلام : قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام ، ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله .
وهذه الرواية قاصرة من حيث السند ، فإن الرزاز غير موثق ، ومع ذلك فهي مشتملة على ما أجمع الأصحاب على خلافه ، من سقوط الصوم في يوم الجمعة ، والمتجه عدم وجوب القضاء إن لم يكن الوجوب إجماعيا ( 1 ) . انتهى .
وقال في النافع : ولو اتفق يوم عيد أفطر ، وفي القضاء تردد ( 2 ) .
وقال رحمه الله : وجوب الإفطار إجماعي ، واختلف في وجوب القضاء ، والأكثر على عدمه .
( الحديث الثاني والستون ) : موثق .
يدل على عدم وجوب القضاء ، فالأول محمول على الاستحباب .
واعلم أنه إذا نذر صوم يوم قدوم زيد ، فالمشهور أنه لا ينعقد ، لأنه إن قدم ليلا لم يكن قدومه في يوم . وإن قدم نهارا وقد مضى بعض اليوم ، فيلزم انعقاد صوم
هامش
( 1 ) لم يصرح الشارح بالكتاب المنقول عنه .
( 2 ) المختصر النافع .