تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
قال في شرائع : لو نذر الصيام في بلد معين ، قال الشيخ : صام أين شاء . وفيه تردد ( 1 ) . وقال في المسالك : للعلامة قول ثالث بتعين ذي المزية دون غيره . قوله عليه السلام : إذا انتهى إلى بلده إما لعدم رجحان خصوصية المكان في الصوم ، وإما لمكان الاضطرار مع انعقاد خصوص المكان ، وعلى الثاني يمكن أن يكون الأمر للوجوب أو الاستحباب فتأمل . ( الحديث الستون ) : موثق . قوله : قد وقته على نفسه أي : ألزمه على نفسه من غير نذر ولا يمين . قوله : لا يقضيه يحتمل أن يكون المراد بالقضاء هنا معناه المصطلح .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 189 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 589 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي