قال في شرائع : لو نذر الصيام في بلد معين ، قال الشيخ : صام أين شاء .
وفيه تردد ( 1 ) .
وقال في المسالك : للعلامة قول ثالث بتعين ذي المزية دون غيره .
قوله عليه السلام : إذا انتهى إلى بلده
إما لعدم رجحان خصوصية المكان في الصوم ، وإما لمكان الاضطرار مع انعقاد خصوص المكان ، وعلى الثاني يمكن أن يكون الأمر للوجوب أو الاستحباب فتأمل .
( الحديث الستون ) : موثق .
قوله : قد وقته على نفسه
أي : ألزمه على نفسه من غير نذر ولا يمين .
قوله : لا يقضيه
يحتمل أن يكون المراد بالقضاء هنا معناه المصطلح .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 189 .