ولم يقل به أحد ، وهذا مما يضعف الاحتجاج به .
( الحديث الخامس والستون ) : صحيح .
قال في المدارك : اختلف الأصحاب في صوم التطوع في السفر ، فقال المفيد رحمه الله : لا يجوز ذلك إلا ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله ، أو في مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام .
وقال الشيخ في النهاية : ويكره صيام النوافل في السفر على كل حال ، وقد ورد رواية في جواز ذلك ، فمن عمل بها لم يكن مأثوما ، إلا أن الأحوط ما قدمناه .
وقال ابن بابويه في الفقيه : فأما صوم التطوع في السفر ، فقد قال الصادق عليه السلام : ليس من البر الصوم في السفر .
وقال في المقنع : لا يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا .
واستثنينا من التطوع صوم ثلاثة أيام للحاجة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله ، وصوم الاعتكاف في المساجد الأربعة .
وقال سلار : لا يصوم المسافر تطوعا ولا فرضا ، إلا ثلاثة أيام بدل المتعة ، وصوم يوم النذر إذا علقه بوقت حضر في السفر ، وصوم الثلاثة الأيام للحاجة .
والأصح المنع من التطوع مطلقا ، إلا ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي صلى الله
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 594
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٩٤