بعض يوم إن قلنا بانعقاده .
وقيل : إن قدم قبل الزوال ولم يكن أحدث ما يفسد الصوم ، ينعقد نذره .
وقيل : ينعقد ، وإن قدم بعد الزوال أيضا .
ولو نذر صوم يوم قدومه دائما ، انعقد في الأيام الأخر إجماعا .
قوله عليه السلام : وضع الله عز وجل
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان المعنى أنها كيف تصوم يوما قد جعلت هي على نفسها ؟ مع أن الله تعالى وضع عنها الأيام التي جعله عز وجل عليها .
والحاصل أن ما أوجبه الله تعالى أضيق ، فسقوطه يوجب سقوط غيره من باب الأولى ، والله أعلم .
قوله عليه السلام : لا ، لأني أخاف
هذا يدل على عدم انحلال النذر بتخلل مجوز لترك المنذور ، والله يعلم .
( الحديث الثالث والستون ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 592
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٩٢