وقوله عليه السلام في الجواب " يجزيه أن يصوم مكان كل شهر " أي : قضاء .
ويحتمل أن يكون المراد من القضاء الفعل ، والجواب حينئذ ظاهر ، فتأمل .
( الحديث الحادي والستون ) : مجهول .
قال في النافع : لو نذر يوما معينا ، فاتفق له السفر أفطر ، وكذا لو مرض أو حاضت المرأة أو نفست ( 1 ) .
وقال رحمه الله : أما وجوب الإفطار مع عروض أحد هذه الأشياء فلا ريب فيه ، وأما وجوب القضاء فمقطوع به في كلام الأصحاب .
ولم نقف له على مستند ، سوى ما رواه الكليني عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار أنه كتب إليه : يا سيدي رجل نذر أن يصوم
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 248 .