وشرط في نذره أن يصوم سفرا وحضرا يجب عليه صومه في السفر . والمسألة محل إشكال ، والاحتياط يقتضي عدم التعرض لإيقاع هذا النذر . ونقل عن المرتضى رضي الله عنه أنه استثنى من المنع من صوم الواجب سفرا مطلق الصوم المنذور ، إذا علق بوقت معين ، فحضر وهو مسافر ( 1 ) .
( الحديث الثامن والخمسون ) : حسن موثق .
قوله عليه السلام : ولا اليوم الذي تشك فيه
لعله محمول على التقية .
( الحديث التاسع والخمسون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) المدارك ص 364 .