( الحديث الثاني ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : إن كان استكرهها
قال في المدارك : هذا هو المشهور ، بل ادعي عليه الإجماع . ونقل عن أبي عقيل أنه أوجب مع الإكراه على الزوج كفارة واحدة ، كما في حال المطاوعة ، وهو غير بعيد على ما ذهب إليه الأكثر من عدم فساد صوم المرأة بذلك ، فينتفي المقتضي للتكفير ( 1 ) انتهى .
أقول : واختلف الأصحاب فيما إذا كان الإكراه لأجنبية ، فمنهم من قصر الحكم على الزوجة المحللة ، كما هو مدلول الخبر .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 362 .