باب حكم المسافر والمريض في الصيام
قوله رحمه الله : وكذلك كل مسافر في مباح
قال في المدارك : عدم صحة الصوم الواجب من المسافر الذي يلزمه التقصير إلا في الثلاثة بدل الهدي والثمانية عشر بدل البدنة والنذر المقيد بالسفر والحضر مذهب أكثر الأصحاب . وحكى في المعتبر عن المفيد قولا بجواز صوم ما عدا شهر رمضان من الواجبات في السفر ، وكأنه في غير المقنعة ، والمعتمد الأول ( 1 ) .
قوله رحمه الله : ولا ينبغي للإنسان
ظاهره الكراهة .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 366 .