وقال في المدارك : ذهب الأكثر إلى جواز السفر المباح في شهر رمضان على كراهية إلى أن يمضي من الشهر ثلاثة وعشرون يوما ، فتزول الكراهية .
ونقل عن أبي الصلاح أنه قال : إذا دخل الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختارا . والمعتمد الجواز ( 1 ) .
( الحديث الأول ) : ضعيف .
قال في آيات الأحكام : " فَمَنْ شَهِدَ " أي من حضر في موضع هذا الشهر غير مسافر ، بل ولا مريض أيضا ، ف " الشهر " مفعول فيه ، كما صرح به في الكشاف
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 367 .