قوله رحمه الله : وأما الأرضون التي تؤخذ عنوة
أقول : اختلف كلام الأصحاب في الأراضي التي فتحت عنوة ، ففي باب الخمس أطلقوا وجوبه في المنقول وغيره ، وفي باب أحكام الأرضين أطلقوا حكم الأرضين وأنها كلها للمسلمين ، ولم يستثنوا الخمس .
والشيخ صرح في بعض المواضع أنه حكم ما بقي بعد الخمس ، وظاهر القدماء وأكثر الأخبار عدم إخراج الخمس منها .
ولم أر في سير رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل مكة وأهل خيبر وغيرها إخراج الخمس ، ولو أخرجها فلم لم يتميز من غيرها .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 422
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٢٢