تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
قوله رحمه الله : وأما الأرضون التي تؤخذ عنوة أقول : اختلف كلام الأصحاب في الأراضي التي فتحت عنوة ، ففي باب الخمس أطلقوا وجوبه في المنقول وغيره ، وفي باب أحكام الأرضين أطلقوا حكم الأرضين وأنها كلها للمسلمين ، ولم يستثنوا الخمس . والشيخ صرح في بعض المواضع أنه حكم ما بقي بعد الخمس ، وظاهر القدماء وأكثر الأخبار عدم إخراج الخمس منها . ولم أر في سير رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل مكة وأهل خيبر وغيرها إخراج الخمس ، ولو أخرجها فلم لم يتميز من غيرها .