الإنسان مجانا لا بعوض مالي ، حتى أجرة الصائغ والخياط والنساج والغزل فيما تغزله النسوان مثلا .
فإذا اشترى شيئا مما يدخل في باب الخمس لم يجب عليه إخراج خمسه ، وإن كان البائع لم يخمسه ، لأنه أخذه بعوض ، فليس هو بالنسبة إليه من الغنائم والأرباح .
وأما إذا انتقل إليه بإرث أو هبة أو ما يجري مجرى ذلك ، فعليه فيه إخراج الخمس ، سواء عليه أكان المورث أو الواهب خمسه أم لا ، وكذلك جوائز السلاطين وما في حكمها .
وقال : قوله " بعيد الشقة " تفسير لقوله " نائيا " . انتهى .
قوله عليه السلام : من أموال الخرمية
في الصحاح : تخرم أي دان بدين الخرمية ، وهم أصحاب التناسخ والإباحة ( 1 )
قوله عليه السلام : شيء من ذلك
أي : الخمس ، أو جميع المال ، لأن الحرب كان بغير إذنه عليه السلام .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 5 / 1910 .