تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
الإنسان مجانا لا بعوض مالي ، حتى أجرة الصائغ والخياط والنساج والغزل فيما تغزله النسوان مثلا . فإذا اشترى شيئا مما يدخل في باب الخمس لم يجب عليه إخراج خمسه ، وإن كان البائع لم يخمسه ، لأنه أخذه بعوض ، فليس هو بالنسبة إليه من الغنائم والأرباح . وأما إذا انتقل إليه بإرث أو هبة أو ما يجري مجرى ذلك ، فعليه فيه إخراج الخمس ، سواء عليه أكان المورث أو الواهب خمسه أم لا ، وكذلك جوائز السلاطين وما في حكمها . وقال : قوله " بعيد الشقة " تفسير لقوله " نائيا " . انتهى . قوله عليه السلام : من أموال الخرمية في الصحاح : تخرم أي دان بدين الخرمية ، وهم أصحاب التناسخ والإباحة ( 1 ) قوله عليه السلام : شيء من ذلك أي : الخمس ، أو جميع المال ، لأن الحرب كان بغير إذنه عليه السلام .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 5 / 1910 .