تلك الأزمنة ، وجوز أموال الخرمية لأنهم كانوا ملاحدة ، ولم يكن القتال لإعانة الظلمة بل لرفع البدع ، مع أنه يحتمل أن لا يكون الأخذ بالقتال .
قوله عليه السلام : يفيدها
أي : يستفيدها .
في القاموس : الفائدة ما استفدته من علم أو مال ، وأفدت المال استفدته وأعطيته ضد ( 1 ) .
قوله عليه السلام : التي لها خطر
أي : قدر ومنزلة وعظم في أعين الناس .
قوله عليه السلام : والميراث الذي لا يحتسب
أي : لا يظن ولا يخطر بباله أنه يرثه . والاصطلام : الاستئصال .
وأقول : المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في جميع أنواع التكسب من تجارة وصناعة وزراعة وغير ذلك ، عدا الميراث والصداق والهبة .
وقال أبو الصلاح : يجب في الميراث والهبة والهدية أيضا .
وأنكره ابن إدريس وقال : هذا شيء لم يذكره أحد من أصحابنا غير أبي الصلاح .
ولا يخفى أن كثيرا من الأخبار الدالة على الخمس في هذا النوع شامل بعمومها
هامش
( 1 ) القاموس 1 / 225 .