پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 412

پدیدآورندگان:

ص۴۱۲
تلك الأزمنة ، وجوز أموال الخرمية لأنهم كانوا ملاحدة ، ولم يكن القتال لإعانة الظلمة بل لرفع البدع ، مع أنه يحتمل أن لا يكون الأخذ بالقتال . قوله عليه السلام : يفيدها أي : يستفيدها . في القاموس : الفائدة ما استفدته من علم أو مال ، وأفدت المال استفدته وأعطيته ضد ( 1 ) . قوله عليه السلام : التي لها خطر أي : قدر ومنزلة وعظم في أعين الناس . قوله عليه السلام : والميراث الذي لا يحتسب أي : لا يظن ولا يخطر بباله أنه يرثه . والاصطلام : الاستئصال . وأقول : المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في جميع أنواع التكسب من تجارة وصناعة وزراعة وغير ذلك ، عدا الميراث والصداق والهبة . وقال أبو الصلاح : يجب في الميراث والهبة والهدية أيضا . وأنكره ابن إدريس وقال : هذا شيء لم يذكره أحد من أصحابنا غير أبي الصلاح . ولا يخفى أن كثيرا من الأخبار الدالة على الخمس في هذا النوع شامل بعمومها
پاورقی
( 1 ) القاموس 1 / 225 .