قوله رحمه الله : ولم يرد في الأموال
أي : في سائر الأموال ، كما فهمه الأصحاب .
قوله رحمه الله : والاستبداد به
عطف على الخمس ، أي : ما ورد من التشديد في استبداد الناس بحق آل الرسول من الخمس . من استبد فلان بالأمر : إذا تفرد به وانتزعه من أهله .
قال في النهاية : في حديث علي عليه السلام " كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقا فاستبددتم علينا " يقال : استبد بالأمر يستبد به استبدادا إذا انفرد به دون غيره ( 1 ) .
قوله رحمه الله : فهو مختص بالأموال
أي : بسائرها .
وقال السيد الداماد قدس سره : فإذن الأمة المسبية من حيث تعلق الرق برقبتها عين من الأعيان المملوكة باستفادة ، فتكون رقبتها من حملة الأموال التي يجب
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 1 / 105 .