تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
للوطء المخمس القيمة . فإذا قد استبان الأمر وبأن حال قول شيخنا الشهيد في الدروس : في الغيبة تحل المناكح ، كالأمة المسبية ، ولا يجب إخراج خمسها ، وليس من باب تبعض التحليل ، وليس حل بضع الأمة المسبية من باب التحليل من الإمام حتى يلزم تبعض البضع ، بل أنه من باب التمليك من الإمام للحصة أو للجميع ( 1 ) . ثم قال السيد : والتحقيق أن الحل هنا لك من باب التحليل من الإمام ، ليس يلزم من ذلك تبعض البضع على ما يعلم بتدقيق التأمل . انتهى كلامه قدس سره . وتركنا ذكر ما يرد عليه لظهوره للناقد البصير . وقال الفاضل التستري رحمه الله : لا يبعد أن يقال : في الجمع يحمل ما دل على الإباحة على إباحة حق المبيح في الأيام الذي يبيحه ، ويحمل ما دل على التحريم على تحريم حق المحرم ، فإن حقهم عليهم السلام ينتقل من بعضهم إلى بعض بسبب انتقال الإمامة . أو أن يقال : إن المراد بما أبيح لنا هو الأشياء التي تنتقل إلينا ممن لا يرى الخمس ، أو يعرف أنه لا يخرجه كالمخالفين ، مثلا بأن يشتري منهم الجواري ، أو يتصرف في أرباح تجاراتهم ، أو يشتري من المعادن التي لا تحصل إلا من عندهم ، وإنا نعرف أنهم لا يرون وجوب الخمس فيها ، لا الأشياء التي توجد عند الشيعة ، فيجب في معادنهم الخمس ، وكذا في أرباح تجاراتهم ، وفيما يغنمونه من الغنائم والفوائد . أو يقال : بإباحة ما يحصل ممن لا يرى الخمس دائما ، وتخصيص غيره في حق المبيح . وهو أظهر ، لعموم ما دل على الإباحة والتحريم ، فينبغي ملاحظة
هامش
( 1 ) الدروس ص 69 .