ابن الجنيد والمفيد في المسائل الغرية إلى أنهم يعطون ، وهو أيضا ضعيف .
الثالث : المشهور اشتراط كون الانتساب بالأب ، وذهب السيد المرتضى وابن حمزة إلى أنه يكفي في استحقاق الانتساب بالأم ، ويدل عليه أيضا أخبار كثيرة . ويمكن حمل هذا الخبر على التقية ، والله يعلم .
قوله عليه السلام : ولا فيهم ولا منهم
أي : ليس مواليهم فيهم ولا منهم .
والفارهة من الجارية المليحة ، ومن الدواب الجيد السير ونحوه .
قوله عليه السلام : له أن يسد بذلك المال
يعني به جميع ما يجب فيه الخمس .
قوله عليه السلام : جميع ما ينوبه
قال في النهاية : في حديث خيبر " قسمها نصفين نصفا لنوائبه ونصفا بين المسلمين " النوائب جمع نائبة ، وهي ما ينوب الإنسان ، أي : ينزل به من المهمات
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 365
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٦٥