مرسلا ( 1 ) في المقنع والفقيه ( 2 ) .
وقال الشيخ في النهاية ( 3 ) والمبسوط : لا يجب فيها شيء حتى تبلغ عشرين دينارا ( 4 ) . وإليه ذهب عامة المتأخرين .
وأما اعتبار النصاب في الغوص ، فهو موضع وفاق بينهم ، واختلف كلامهم في تقديره ، فذهب الأكثر إلى أنه دينار واحد ، وحكى العلامة عن المفيد أنه جعل نصابه عشرين دينارا .
( الحديث الرابع عشر ) : حسن كالصحيح .
( الحديث الخامس عشر ) : مجهول .
وروى الكليني مثله بسند ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) المقنع ص 53 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 21 .
( 3 ) النهاية ص 197 .
( 4 ) المبسوط 1 / 237 .