قوله عليه السلام : واجتنب ما كان صاحبه يعمل
ظاهره أن السائل كان ورث مالا من رجل كان لا يبالي بكسب الحرام وجمعه ، فبين عليه السلام له طريق المخرج من ذلك ، ونهاه عما كان يعمل صاحب المال السابق من عدم المبالاة واكتساب الحرام .
وقال صاحب الوافي : هكذا في النسخ التي رأيناها ، والأظهر " يعلم " بدل " يعمل " كما يوجد في حواشي بعضها . ولو صح " يعمل " فلعل المراد به الأمر باجتناب إصابة المال الذي لا يعرف حلاله من حرامه ، أو اجتناب عمل صاحبه ، أو اجتناب ما كان صاحبه عاملا يعني : من قبل الجائر ( 1 ) .
( الحديث السادس عشر ) : صحيح .
قوله رحمه الله : فالمراد به
أقول : زاد في الاستبصار ( 2 ) وجها آخر ، وهو شمول الغنائم لكل ما وجب فيه الخمس وهو أولى ، فيكون تفسيرا للآية وتعميما لها .
هامش
( 1 ) الوافي 6 / 43 .
( 2 ) الاستبصار 2 / 56 .