قوله عليه السلام : سل هؤلاء
أي : العبيد والإماء ، أو أبيحوا على الحذف والإيصال ، أي : أبيح لهم .
وفي أكثر نسخ الاستبصار " نكحوا " ( 1 ) وهو أظهر .
( الحديث السادس ) : صحيح .
وفي القاموس : الملاحة مشددة منبت الملح كالملحة ( 2 ) .
( الحديث السابع ) : صحيح أيضا .
واختلف الأصحاب فيما سرق من أموال أهل الحرب أو يؤخذ غيلة ، فقد صرح الشهيد في الدروس ( 3 ) أنه لأخذه ولا يجب فيه الخمس . وقيل : بالوجوب ، واستدل عليه بعض الأصحاب بفحوى هذين الخبرين .
هامش
( 1 ) الاستبصار 2 / 55 ، ح 2 .
( 2 ) القاموس 1 / 250 .
( 3 ) الدروس ص 67 .